هيئة السياحة تنشر شروط الحصول على إجازة تأجير السيارات للمواطنين
تعلن هيئة السياحة الشروط الواجب توفرها عند المواطنين الراغبين في الحصول على إجازة مكاتب تأجير السيارات للسياح الأجانب استنادا لقانون رقم (59) لسنة 1981 التي تشمل: - 1- ان يكون عراقيا. 2- متفرغا لإدارة الشركة. 3- عمره لايقل عن 21 سنة. 4- مالكا لسيارات صالون حديثة جدا ومكيفة (عدد 3) حد أدنى . 5- ان يقدم كفالة مصرفية باسم المكتب لصالح الهيئة. 6- يؤمن على سيارات المكتب تامينا كاملا. 7- اتخاذ مكتب لائق مع وضع لوحة دلالة. 8- يكون تقديم الطلبات في مقر هيئة السياحة / دائرة المجاميع السياحية / قسم الشركات.